الشيخ الأنصاري

251

كتاب الصوم ، الأول

صوم النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) فساد الصوم إذا أخلت بما عليها ، لكن الظاهر أن المراد بكلامهم : ما له دخل في رفع الحدث . اشتراط الوضوء في صحة صوم المستحاضة وهل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة الصوم ؟ وجهان ، مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما ، أو بالغسل ؟ ويظهر من الروض ( 4 ) - في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة - الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم ، وجعله دليلا على عدم توقف رفع الحدث الأكبر - الحاصل من الاستحاضة - على الوضوء ، بل المتوقف هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه ( 5 ) . توقف الصوم على غسل الليلة المستقبلة وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة ؟ الذي قطع به غير واحد عدم التوقف ، كما عن المصنف ( 6 ) والشهيد ( 7 ) القطع به ، وعن المدارك أنه المشهور ( 8 ) وقد احتمل التوقف أيضا ، ولا ينافيه عدم تأثير اللاحق في السابق ، لاحتمال كونه مراعى . لكن الأقوى : عدم التوقف ، لأن ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل صلاتين ، وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف ، والحكم بالمراعاة والكشف خلاف الظاهر . نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية ، لأن من صام بدونه يصدق

--> ( 1 ) النهاية 165 . ( 2 ) السرائر 1 : 407 . ( 3 ) المبسوط 1 : 288 . ( 4 ) روض الجنان : 58 . ( 5 ) في " ج " و " ع " : عنه . ( 6 ) المنتهى 2 : 586 . ( 7 ) البيان : 21 نقله عنهما في المستند 1 : 163 . ( 8 ) المدارك 2 : 39 ، وفيه : وقطعوا بعدم توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة . ونسبه في 6 : 57 كتاب الصوم إلى المتأخرين .